للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) هكذا حكمه حكم المرفوع (١)، ولفظ البخاري: عن أبي هريرة: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول (٢): (الفطرة) يعني: من الفطرة بدليل ما بعده (خمس، أو خمس من الفطرة) قال الشيخ أبو إسحاق والماوردي: هي الدين (٣). قال أكثر العلماء: هي السنة بدليل رواية البخاري: "من السنة قص الشارب" (٤). وأصح ما فسر به غريب الحديث ما جاء في رواية الصحيحين أو غيرهما.

(الختان) وهو واجب على الرجال والنساء، هذا هو الصحيح في المذهب (٥)، وقال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧): سنة، وذكر الختان الواجب


(١) قال ابن الصلاح في "مقدمته" ص ٥٠: من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفعُ الحديثَ، أو يبُلغُ به، أو يُنْمِيه، أو روايةً. اهـ.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٨٩١).
(٣) "الحاوي الكبير" ١٣/ ٤٣٢، وانظر: "شرح السيوطي على سنن النسائي" ١/ ١٤، فقد عزا هذا القول لأبي إسحاق الشيرازي في "الخلاف"، ولعله يقصد كتابه "النكت في الخلافيات".
(٤) لم أقف عليه عند البخاري بلفظ "السنة"، وإنما وقفت عليه بلفظ: "الفطرة"، رواه البخاري (٥٨٨٨) من حديث ابن عمر مرفوعًا، ووقفت على هذا اللفظ "من السنة" - عند البيهقي في "سننه" ١/ ١٤٩ من حديث ابن عمر مرفوعًا أيضًا. وانظر: "فتح الباري" ١٠/ ٣٣٩.
(٥) انظر: "نهاية المطلب" ١٧/ ٣٥٤، "المجموع" ١/ ٣٤٨، ومذهب الحنابلة أنه واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء. انظر: "المغني" ١/ ١١٥.
(٦) انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني ص ١٥٦، "التمهيد" ٢١/ ٥٩.
(٧) انظر: "المبسوط" ١٠/ ١٥٦، "تحفة الملوك" ص ٢٤٠، "العناية شرح الهداية" ١/ ٥٧، ٧/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>