للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع كون الباقي سنة غير ممتنع، وهو كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} (١) فإن: الأكل مباح والإتيان واجب، والواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيًا، صرح به إمام الحرمين (٢) وغيره. والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول اتفق عليه أصحابنا، قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع (٣).

(والاستحداد) هو استعمال الحديدة، وصار كناية عن حلق العانة، وهو متَّفقٌ على أنه سنة (٤)، وهل يجب على المرأة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان، أصحهما الوجوب (٥). والسنة فيه استعماله بالحديد كما تقدم، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز وكان تاركًا للأفضل، وهو الحلق.

(ونتف الإبط) اتفق على أنه سنة بالنتف (٦) (٧) كما صرح به في


(١) سورة الأنعام: ١٤١.
(٢) "نهاية المطلب" ١٧/ ٣٥٤.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ١٢/ ٢٩٣، "المجموع" ١/ ٣٤٩، ٢/ ١٤٨، ١٤٩.
(٤) انظر: "معالم السنن" ٢/ ٢٤٠، "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٤٨، "فتح الباري" ١٠/ ٣٤٣.
(٥) انظر: "الأم" ٦/ ٢٠.
(٦) ساقطة من (ل)، (م).
(٧) انظر تخريجات المواضع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>