للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك في حجة الوداع؛ لأن عرفة كان يوم الجمعة، ويوم الجمعة الذي تحلل فيه بالحلق والتقليم كان يوم السبت، وهو من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه.

(وقص الشارب) أي: قص ما نبت على الشفة العليا وقبل الإطار الذي يباشر به الشرب، وهو بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة، وإطار كل شيء ما أحاط به.

والمختار في قصه أن يكون بحيث يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، فقد قال مالك وجماعة: إن استئصاله مثلة (١). وسيأتي له تتمة.

[٤١٩٩] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي بكر) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له سوى كنيته (٢) (بن نافع عن أبيه) نافع مولى عبد اللَّه بن عمر.

(عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإحفاء) بالحاء المهملة والفاء (الشوارب) (٣) تقدم عن مالك أن استئصاله مثلة، وخالف الكوفيون استدلالا برواية "الصحيح": "انهكوا الشوارب" (٤).

ولفظ مسلم: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" (٥) وأول على أن المراد إحفاء ما طال عن الشفتين؛ لأن المعنى في قص الشارب


(١) انظر: "التمهيد" ٢٤/ ١٤٣.
(٢) "التمهيد" ٢٤/ ١٤١.
(٣) بعدها في (ل)، (م): نسخة: الشارب.
(٤) "صحيح البخاري" (٥٨٩٣).
(٥) "صحيح مسلم" (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>