للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجود بلا إنهاك، والحكمة في الإحفاء مخالفة الأعاجم؛ لرواية مسلم: "خالفوا المشركين؛ أحفوا الشَّوارب وأعفوا اللحى" (١).

وقيل: المراد بالإحفاء مخالطة الشعر المأكل والمشرب مما يؤدي إلى الاستقذار.

قال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما وذلك يدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي (٢). وقد ذكر ابن خويز منداد من المالكية موافقة الشافعي للكوفيين وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يقول -وقد سئل عن الإحفاء-: إنه السنة. وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحفى الإطار (٣).

وقال القاضي عياض: الحف من الأضداد، ويطلق على التوفير وعلى الحلق (٤).

(وإعفاء اللحية) أي: توفيرها بعدم الأخذ منها، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك.

قال الغزالي: اختلف السلف فيما زاد من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة كان ابن عمر يفعله، ثم جماعة من


(١) "صحيح مسلم" ٢٥٩/ ٥٤.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٨٢.
(٣) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٣/ ٣٨٢.
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>