للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه تعالى عليه من طول وقصر؛ لكونهما متصلين باللحية فأعطيا حكمها، والظاهر أن السبال جمع سبَلة، وهي: طرف الشارب. كرقاب جمع رقبة، وهذا من الجمع المراد به التثنية، لأن من المعلوم أن الإنسان ليس له إلا سبالان، فهو كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (١) لأن الحكمة في قص الشارب لمخالطة المأكل والمشرب، وهذان لا يخالطان المأكل والمشرب، فكانا كاللحية لا يزاد منها ولا ينقص.

قال ابن الأثير: وفي الحديث أنه كان وافر السَّبَلة بالتحريك، يعني: الشارب، والجمع السبال، قاله الجوهري (٢). وقال الهروي: هي الشعرات التي تحت الحنك الأسفل، والسبلة عند العرب: مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر (٣). قال: حديث أبي هريرة: "من جر سبَله من الخيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" والسبَل بالتحريك الثياب المسبلة (٤).

قال الغزالي في "الإحياء": ولا بأس بترك سباليه -يعني: على ما خلقهما اللَّه تعالى- وهما طرفا الشارب (٥).

(إلا في حج أو عمرة) يعني: كنا نوفر السبلتين إلا إذا كنا في حج أو


(١) سورة التحريم: ٤.
(٢) في "الصحاح" ٥/ ١٧٢٤.
(٣) "تهذيب اللغة" ١٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨، "الغريبين" ٣/ ٨٦٣. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٣٩.
(٤) السابق.
(٥) ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>