للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والهَاء (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقَة (١).

(قال: حَدَّثَنَي اللَّيْثُ عن) محمد (بْنِ شِهَاب) الزهري، (عَنْ حَبِيبٍ) الأعور مولى عروة أخرجَ له مُسْلم في الإيمان (٢) (عن) مَوْلاهُ (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ نَدْبَةَ) بفتح النون وإسكان الدال وفَتح البَاء الموَحَّدَة، وقيل: بُدَية (٣) بضم الموَحَّدَة، وفتح الدَّال.

(مَوْلَاةِ مَيمُونَةَ، عَنْ مَيمُونَةَ) زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ) يُقَالُ: بَاشر الرجل امرأته إذا تمتع ببشرَتها وما يتبعُهَا مِنَ الشعر وغَيره.

(وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) يبلغ (إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ).

لفظ روَاية النسَائي: إذا كانَ عليها إِزَارٌ يبلغ أَنْصَاف الفَخِذَيْنِ (٤) (أَو) قال (٥): إلى أنصَاف (الرُّكْبَتَيْنِ) شَك من الراوي (فتَحْتَجِزُ بِهِ) (٦).

قالَ النسَائي في حَديث الليث: "تحتجز به" انتهى. يُقال: احتجزَت المرأة بالزاي إذا شدت الإزار في وسَطهَا، كأنه صَار حاجزًا فيما بَينها وبين زَوجهَا مِن مَسّ بَشرتها، والروَاية إلى أنصَاف الفخذَين تدُل على أنه يجوز للرجُل الاستمتاع بالركبَة والسُّرَّة في مَعناهَا؛ إذ لا فارق،


(١) "الكاشف" ٣/ ٢٧٦.
(٢) (٨٤).
(٣) في (د): بدية. وقيل: بذنه. وفي (م): ندية. وقيل: بدنة.
(٤) "سنن النسائي" ١/ ١٥١.
(٥) سقط من (م، ظ).
(٦) أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وأحمد ٦/ ٣٣٥، وصححه ابن حبان (١٣٦٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>