للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذَا ما حَاذاهما.

وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لم أرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شَيء إلَّا النكاح" (١).

قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا (٢) عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحَا قطعًا كما ورَاءهما انتهَى (٣).

وهذِه الروَاية حجة لما اختارهُ النووي واللهُ أعلم.

[٢٦٨] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخَاري.

(قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ) (٤) ابن المُعتْمر الكوفي أحَد الأعلام.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زَوجَاته.

(إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ) كذَا اشتهر بتشديد التاء الثانية (٥).

قال المطَرزي: وهو عَامي، والصواب أن تأتزر، والهمزَة الثانية فاء افتعل (٦)، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال: "اتزر يتَّزِر"


(١) تقدم.
(٢) في (م، ظ): كانت. والمقصود: السرة والركبة.
(٣) "المجموع" ٢/ ٣٦٥.
(٤) كتب فوقها في (د): ع.
(٥) من (د، م، ظ).
(٦) "المغرب في ترتيب المعرب": أزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>