للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإدغام (١)، وأمَا ابن مَالك فحاول تخريجه على وجه يَصح. وقال: إنه موقوف على السَّماع كاتَّكل (٢)، ومنه قراءة ابن محَيصن (فليُؤَد الذي اتُّمِنَ) (٣) بألف وصل وتاء مشددة، وهذِه القراءة مع صِحَّةِ الروَاية ترُدُّ عليهما، وكلام العَرب تابع لكتاب الله وسُنة رسُوله.

والمراد بالاتزار أن تشد إزارهَا عَلى وسطِهَا، وحَدَّ الفقهاء ذلك بما بَينَ السُّرة والركبة بالعُرف الغالب، وفيه تعليم الرجل زَوجته أحكام الحَيض، وغَيره مِنَ الأمُور الشرعية التي تحتاجه، وأمرهَا بستر ما يجبُ سَتره منهُ، فبالأولى أن يأمرها بالستر مِنَ المحَارم عما لا يجوز لهُم النظر إليه، وقد يُؤخذ منه أن الزوج كما يحرُم عليه الاستمتاع بمَا بيْنَ السرة والركبة بالمبَاشرة، يحرُم عليه الاستمتاع بالنظر إلى مَا بَيْنَ السُّرة والركبة أيضًا.

(ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا) فيه جَوَاز مُضَاجَعَة الحَائض، وتقبيلهَا، والنَّوم معَهَا في الفراش.

(وَقَالَ مَرَّةً) أخرى (يُبَاشِرُهَا) (٤) مكان: يُضَاجعَها، واقتصر النسَائي على روَاية يُبَاشِرها.

وفي روَاية لهُ: كانَ يَأمُرنَا إذا حَاضَت إحْدَانا أن تَتَّزِرَ بإزار واسِع، ثم


(١) "الفائق" ١/ ٢٢.
(٢) "التسهيل" (ص ٣١٢).
(٣) البقرة: ٢٨٣، وانظر القراءة في "مختصر شواذ القرآن" لابن خالويه ص ٢٠.
(٤) أخرجه مسلم (٢٩٣) (١)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١، وابن ماجه (٦٣٦)، وعنده: تأتزر، وأحمد ٦/ ١٣٤ جميعًا من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>