للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثانيهما: اختلاف حال الناس، فرب شيبة نقية هي أجمل منها في البياض من المصبوغة وبالعكس، فمن قبحه الخضاب اجتنبه، ومن حسنه استعمله.

(واجتنبوا السواد) قال النووي: قال الغزالي والبغوي وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عبارتهم أنه مكروه كراهة تنزيه. ثم قال: والصحيح، بل الصواب أنه حرام. وممن صرح به صاحب "الحاوي" في باب الصلاة بالنجاسة، قال: إلا أن يكون في الجهاد. وقال في آخر "الأحكام السلطانية": يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد، ودليل تحريمه هذا الحديث وحديث ابن عياض الآتي. ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها (١).

[٤٢٠٥] (حدثنا الحسن بن علي) الحلواني (ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد) بن إياس (الجُريري) بضم الجيم نسبة إلى جرير بن عباد، ويقال: جرير بن جشم بن ثعلبة (عن عبد اللَّه (٢) بن بريدة) قاضي مرو.

(عن أبي الأسود) ظالم بن عمرو بن سفيان البصري (الدُّؤَلي) (٣) بضم الدال وفتح الواو وهمزها، نسبة إلى الدَّيل بضم الدال وكسر الياء، وهو دابة. قال المبرد: امتنعوا أن يقولوا الديلي؛ لئلا يوالوا بين الكسرات،


(١) "المجموع" ١/ ٣٤٥، وانظر: "الحاوي" ٢/ ٢٥٧، "الأحكام السلطانية" ص ٣٧٣.
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) في حاشية (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: الديلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>