للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمعُ (١) المثال مُثُل بضَمتَين، ومنهُ حَديث عكرمة: أن رجلًا من أهل الجَنة كانَ مستلقيًا على مثله. جَمعُ مثالٍ.

(عَلَى الحَصِيرِ) جمعهَا حصر، وتأنيثها بالهَاء عامي (فَلَمْ نَقْرَبْ) بفتح النون والراء (رَسُولَ) منصوب على المفعُوليَّة (الله) يقال في المتَعدي بنفسه: قرب بكسر الراء يقربُ بفتحها، فإن لم يتعدَّ قلتَ: قرُبت منه بِضَم الراء لا غَير.

(وَلَمْ نَدْنُ) بِحَذف الوَاو هكذا في نسخة الخطيب (٢) وهي الصَّواب.

(منه (٣) حَتَّى نَطْهُرَ) (٤) قد يستدلُّ بهذا الحَديث لما نقلهُ الماوردي، عن عبيدة السَّلماني التابعي وهو بفتح العَين والسِّين مِنَ السلْماني، وهو تحريم الاستمتاع بجَميع بَدَن الحَائض (٥).

وهو موَافق لما حكاهُ النوَوي في كتاب النكاح مِنَ الروضة تبعًا للرافعي عَن أبي عبيد بن جربويه (٦) من كبار أصحَابنا المتقدمين أنه لا يجوز على وفق هذا المذهب (٧). وحَكاهُ القُرطبي عَن ابن عَباس: أنهَا


(١) في (س، م، ل، ظ): جمعه.
(٢) في (ص، ل): الطيب.
(٣) من (د، م، ظ).
(٤) تفرد به أبو داود، وهذا حديث منكر لمخالفته ما جاء في الصحيحين وتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها.
وكثير بن اليمان -أبو اليمان- لم يوثقه غير ابن حبان، والظاهر أنه جرى في توثيقه على قاعدته المعروفة.
(٥) "الحاوي الكبير" ١/ ٣٨٠.
(٦) في (ص، م): حرثومة.
(٧) "روضة الطالبين" ٧/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>