للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن يشاء إلا من قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: وذهب جماعة من العلماء منهم: عبد اللَّه بن عمر -وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس- إلى أن القاتل له توبة، روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أَلِمَنْ قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلًا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وهذا مذهب أهل السنة، وأن هذِه الآية مخصوصة (١). كما سيأتي.

[٤٢٧٣] (ثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الموفي (٢)، شيخ البخاري (ثنا جرير، عن منصور) بن المعتمر (عن سعيد بن جبير أو) قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، بفتح المثناة فوق، مصغر، الكوفي.

(عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي اللَّه عنهما فقال: لما أنزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}) لفظ مسلم: عن ابن عباس: نزلت هذِه الآية بمكة: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: {مُهَانًا} فقال مشركو أهل مكة: وما يغني عنا الإسلام (٣) و (قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه) إلا بالحق (ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر) لفظ الصحيحين: وعدلنا


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٣٣.
(٢) كذا في (ل)، و (م)، وهو خطأ، والصواب: الكوفي. كما في مصادر ترجمته.
(٣) مسلم (٢٠٢٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>