للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستنيب غيره معظما بتعظيم النائب عنه، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو الهرم أو مرض لا يرجى زواله، وعلى قول الجمهور يحتمل أن يكون التقدير: مثل أجر هذِه الصلاة (١) لأبي هريرة الذي دلني على الصلاة في هذا المسجد، ورغبني فيه، ودعاني إلى فعله. لرواية مسلم وغيره: "من دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئًا" (٢) لا سيما وأبو هريرة هو راوي هذا الحديث فعمل به هنا، واللَّه أعلم.

ثم قال (سمعت خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن اللَّه تعالى يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء) قد يؤخذ منه جواز دفن الشهداء والصالحين في رحبات المسجد، ويحتمل أن يكون المسجد جعل بعد دفنهم (لا يقوم مع شهداء) أهل (بدر غيرهم) وذكر البخاري هذا الحديث في "التاريخ الكبير" في ترجمة إبراهيم وقال: لا يتابع عليه (٣). تقدم في الحديث قبله أن الفرقة الذين يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون عنهم أنهم شهداء، وذكر في هذا الحديث زيادة فضيلتهم، وأن شهداء آخر الإسلام يحشرون مع شهداء أوله وإن كانوا دونهم في الفضيلة.

* * *


(١) ساقطة من (م).
(٢) مسلم (٢٦٧٤)، ويأتي برقم (٤٦٠٩). ورواه الترمذي (٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢٠٦).
(٣) "التاريخ الكبير" ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>