للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمر، فهو إذا فعلة من قوله تعالى: {طَيْرًا أَبَابِيلَ} (١) أي: جماعات، ومثله الأفرة من أفر إذا قفز ووثب (٢). ونسب إلى الأبلة جماعة من المحدثين، منهم شيبان بن فروخ الأبلي (٣).

(قلنا: نعم. قال: من يضمن لي) برفع (يضمن) و (من) للاستفهام الذي للطلب والسؤال لا للشرط فهي كما يقول الفقير: من يعطيني درهما؟ (منكم أنه يصلي) ولو ركعتين (في مسجد العشار) وذكر المصنف هذا الحديث في باب البصرة يدل على أنه في أرضها، وكذا قوله: (إلى جنبكم (٤) إلى قرية يقال لها: الأبلة) وهي إلى جانب البصرة. كما تقدم.

(قال) المصنف: (هذا المسجد مما يلي النهر) وهو بفتح العين المهملة وتشديد الشين المعجمة وبعد الألف راء.

(ركعتين أو أربعًا) أو أكثر من ذلك (ويقول) بالرفع عطف على (يصلي هذِه لأبي هريرة) فيه: دلالة على جواز الصلاة عن الغير وبه قال [. . . .] (٥) والقاعدة أن العبادات البدنية لا تصح النيابة في شيء منها كالصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير والأذان وقراءة القرآن، وكذا القولية والقلبية كالعرفان والإيمان باللَّه تعالى، وكل ما يجب الإيمان به لا تصح النيابة فيه؛ لأن الغرض بها تعظيم الإله وليس


(١) الفيل: ٣.
(٢) "معجم ما استعجم" ١/ ٩٨.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ١٢/ ٥٩٨ (٢٧٨٥).
(٤) في (ل)، (م): إن جئتم. والمثبت من "سنن أبي داود" كما مر آنفًا.
(٥) بياض في (ل، م) بمقدار عشر كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>