للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن يسار، عن أُم سَلمة (بِإِسْنَادِ اللَّيثِ) عن نافِع، عَن سُليمان بن يسَار، عَن أُم سَلمة (وَمَعْنَاهُ) المتقدم.

(قَالَ) فيه: (فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ) بِكَسْر الكاف لالتقَاء السَّاكنَين، أي: وتترك الصَّوم، ولا يغشَاهَا زَوجهَا، كما تقدم.

[(قدر ذلك) أي قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها كما تقدم] (١).

(ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ) أي: حَضَرَ وقتها فحذفَ المضَاف وأقيم المضَاف إليه مقامه كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (٢) أي: أهل القرية.

(فَلْتَغْتِسِلْ) وجوبًا، كما تقدم بعد غسل ما عَلى جسمها مِنَ الدَّم، ولا يكفي لهُمَا غسْلة، وقد يستدل به بالاكتفاء بغسلة واحِدَة كما صحَّحه النووي؛ لأن مقتضى الطهَارتين واحِد فكفاهُما غسْلة واحدة كما لو كانَ عليهَا غسْل حَيض وجنَابة (٣).

(وَتَسْتَذْفِرْ) بالجزم عَطفًا على الأمر الذي قبله، وفي نسخة: "وَلْتَسْتَذْفِرْ" بزيَادة اللَّام (٤) وهو الأصل، والأكثر تَسْتذفر أصْلهُ تستثفر كما تقدم فأبدلت الثاء ذالًا؛ لأنهما مِن مَخرج واحِد.

(بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي) الصَّلوات المؤَداة إذَا دَخَل وقتها، ولا تقضي الصَّلوَات الفائتة، كما تقدم.


(١) من (د).
(٢) يوسف: ٨٢.
(٣) "المجموع" ١/ ٣٣٤.
(٤) في (د، م): الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>