للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وامتحن بجميعها، فقل مثلًا: امرأة مات عنها زوجها (١) وليست بحامل، ومع ذلك فإنها تعتد من طلوع الشمس إلى زوالها، وكذا في مدة الإيلاء والعدة ونحوهما، وأيضًا فالقياس أن يصلي الوتر والتراويح نهارًا، وأن يسر في المغرب والعشاء والصبح؛ لأنه لا يزيد على القضاء، وحينئذٍ فامتحن بذلك كله، وقل: مغرب تفعل في النهار أداء؟ وكذا تقول في الوتر والتراويح، وتقول أيضًا: مغرب يصليها الإمام والمنفرد أداء لا قضاء، ومع ذلك يسر بها؟ ويقع الامتحان أيضًا بعكس هذا كله في الليل، فيقال مثلًا: ظهر وقعت ليلًا، وهي أداء لا قضاء، وهكذا باقي الفرائض والضحى وسنة الفجر؟ وتقول: ظهر وعصر وعشاء وقعت أداء، ومع ذلك تجهر بها، ويفطر في رمضان والشمس طالعة؟

واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول، فينظر في الفصل الذي وقع ذلك عقبه، ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل.

(ثم ينزل عيسى ابن مريم) صلوات اللَّه عليه (عند المنارة) بفتح الميم، وهي التي يؤذن عليها (البيضاء شرقي) نصب على الظرف (دمشق) بفتح الميم، وحكى صاحب "المطالع" كسر الميم (٢).

قال النووي: وهذِه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق كما في الحديث. وهذا الحديث من فضائل دمشق (٣).


(١) ساقطة من (م).
(٢) "مطالع الأنوار" ٣/ ٦١ بتحقيقنا.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١٨/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>