للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣٣١] (ثنا عبيد اللَّه) بالتصغير، شيخ مسلم وغيره (وهو ابن معاذ قال: حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد اللَّه يحلف باللَّه إن) بكسر الهمزة، لأنه بعد القسم، صاف (ابن صياد) هو (المسيح الدجال. فقلت) أ (تحلف باللَّه؟ ) تعالى على ما لا يتحقق.

(فقال: إني سمعت عمر) بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (يحلف على ذلك عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه أن من سمع من يقتدى به يحلف على صحة شيء جاز له أن يحلف أنه صحيح، أو على بطلان شيء جاز له أن يحلف على بطلانه.

قال النووي: استدل جماعة بحلف عمر بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ابن صياد هو الدجال على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيه اليقين، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند فلان كذا، وغلب على ظنه أنه خط والده ولم يتيقن ذلك، جاز له الحلف على استحقاقه (١).

(فلم ينكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) عليه، قال البيهقي: سكوت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حلف عمر محمول على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان كالمتوقف في أمره، ثم بعد ذلك جاءه البيان، يعني: بوحي أو غيره، أنه غيره، كما صرح به في حديث تميم الداري. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره.

[٤٣٣٢] (ثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي الدورقي شيخ مسلم (ثنا


(١) "مسلم بشرح النووي" ١٨/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>