للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (قال: ) في هذِه الرواية (من شهدها) أي: حضرها (فكرهها) من غير شك (كان كمن غاب عنها) وفيه أنه يتعين على المكلف أن يغيب عن مكان الظلم والمعصية. قال الغزالي: لا يجوز حضور المواضع التي يشاهد فيها المنكر، ولا يقدر على تغييره (١).

[٤٣٤٧] (ثنا سليمان بن حرب) قاضي مكة (وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري) (٢) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة فوق، وهو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي.

(قال: أخبرني من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال سليمان: ) بن حرب (قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لن يهلك الناس حتى يَعْذِروا أو يُعْذِروا) شك من الراوي.

قال في "الفائق": يجوز ضم الياء وفتحها (٣) (من أنفسهم) يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منها، يعني: أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيبوهم فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك، ومن فتح الياء فهو من عذرته، وهو بمعناه، وحقيقة عذرت: محوت الإساءة وطمستها، ويجوز مع ضم الياء فتح الذال وكسرها، فأما كسر الذال فمن أعذر، أي: صار ذا ذنب، محتاج إلى العذر، يعني: لن يهلك الناس حتى تكثر ذنوبهم


(١) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٣٤٢.
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) "الفائق في غريب الحديث" ٢/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>