للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه استحباب إجراء السواك الرطب على لثة الأسنان العليا، ثم على السفلى، وعلى اللسان.

(قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) رواية مسلم: فقال: "إنا واللَّه لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه" (١) قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا يكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن (٢)، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤا، ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب والحريص.

(ولكن اذهب أنت (٣) يا أبا موسى أو يا عبد اللَّه (٤) بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل) زاد الطبراني: فأمرهما أن يعلما الناس القرآن (٥). (فلما قدم معاذ) بن جبل (عليه) ليزوره (قال: انزل. وألقى له وسادة) فيه إكرام الضيف بالوساد والفراش والمطهرة ونحو ذلك مما يحتاج إليه.

(فإذا رجل عنده موثق) زاد الطبراني: بالحديد (٦). فيه حبس من وجب قتله في قصاص أو ردة ونحوهما، وربطه وإيثاقه بالحديد ونحوه؛ لئلا


(١) "صحيح مسلم" (١٧٣٣/ ١٤).
(٢) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) في (م): عبد الرحمن.
(٥) "المعجم الكبير" ٢٠/ ٤٣ (٦٦).
(٦) "المعجم الكبير" ٢٠/ ٤٣ (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>