للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣٥٦] (ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا حفص) بن غياث النخعي قال (ثنا) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني) الكوفي مولى بني شيبان (عن أبي بردة -رضي اللَّه عنه- بهذِه القصة) المتقدمة.

(قال: فأتي أبو موسى) الأشعري (برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة قبل قدوم معاذ أو قريبًا منها) ويروى أن أبا موسى استتابه شهرين، والصحيح المشهور عند الشافعي استتابة المرتد والمرتدة في الحال، وإن أصرَّا قتلا بلا تأخير؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (١) فأتى بفاء التعقيب. وإذا أردنا قتله بعد الاستتابة وإصراره فقال: أمهلوني حتى تنحل شبهتي. فالصحيح لا يمهل، بل يقال: أسلم ونزيل شبهتك.

(فجاء معاذ فدعاه) إلى الإسلام (فأبى؛ فضرب عنقه) هذا هو الصحيح في قتل المرتد أنه تضرب رقبته، لا بالإحراق كما تقدم.

(قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير) الكوفي، رأى عليًّا. (عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة) في روايته (ورواه) محمد (ابن المفضل عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه) أبي بردة بن أبي موسى (عن أبي موسى، ولم يذكر فيه الاستتابة) أيضًا.

[٤٣٥٧] (ثنا) عبيد اللَّه (ابن معاذ) قال (ثنا أبي) معاذ [بن معاذ] (٢) العنبري قال (ثنا) عبد الرحمن بن عبد اللَّه (المسعودي عن القاسم) بن عبد الرحمن (بهذِه القصة، قال: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما


(١) رواه البخاري (٣٠١٧، ٦٩٢٢) من حديث ابن عباس.
(٢) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>