للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي كان به (فقام فدخل) بيته (فأرسل إلي) فجئته (فقال (١) ما الذي قلت) لي (آنفًا) بالمد، ويجوز القصر، أي: قريبًا (قلت: ائذن لي أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنقه. قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ ) بضرب عنقه (قلت: نعم. قال: لا واللَّه، ما كان) ينبغي (لبشر بعد محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-).

فيه: أنه لا يكفر من سب أحدًا من الصحابة، ولا يضرب عنقه، لمن يعزر تعزيزا بالغًا، ويطال سجنه.

ونقل القاضي حسين في باب إمامة المرأة في الصلاة أن من سب الشيخين أو الختنين هل يكفر أو يفسق؟ وجهان: قال: ومن لم يكفره من أهل الأهواء والبدع لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ قال الأذرعي: والقطع بالدخول (٢) بعيد، واللَّه أعلم.

(قال أبو داود: وهذا لفظ يزيد) بن زريع.

* * *


(١) ساقطة من (م).
(٢) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>