للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والميم المخففة، قال النووي: ضبطناه في بعض المواضع في البخاري: سمَّر، بتشديد الميم، ومعنى: (سمر أعينهم) أي: كحلها بمسامير محمية (١) (أعينهم) وفي "صحيح مسلم" أنهم سملوا أعين الرعاء (٢). فكان ما فعل بهم قصاصًا. وقيل: كان هذا قبل نزول الحدود والنهي عن المثلة.

(وألقوا في الحرة) بفتح الحاء المهملة، وأصلها الحجارة السود.

وفي رواية ابن جرير عن أنس: سمل أعينهم ولم يحسمهم، وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة (٣). (يستسقون فلا يسقون) أي: يطلبون الماء فلا يسقون (٤). وليس فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذلك.

قال القاضي: أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدًا؛ فيجتمع عليه عذابان (٥). لمن المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره.

وقيل: عاقبهم اللَّه بذلك لإعطاشهم آل بيت محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن دعائه: "عطَّش اللَّه من عطش آل محمد" (٦).

(قال أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد الراوي (فهؤلاء قوم سرقوا) لقاح النبي


(١) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٥٥.
(٢) "صحيح مسلم" (١٦٧١/ ١٤).
(٣) "جامع البيان" ٤/ ٥٤٩ (١١٨١٩).
(٤) في (ل)، (م): يسقوا. والجادة ما أثبتناه.
(٥) "إكمال المعلم" ٥/ ٤٦٤.
(٦) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٩٥، ومن طريقه أبو إسماعيل البغدادي في "تركة النبي" (ص ١٠٧) عن سعد بن المسيب قال: لما أمسى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>