للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الستر على المسلم مطلقًا. لكن قال مالك ذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس (١). وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد ولا حق لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز بلغ الإمام أم لا.

(ثم قام فاختطب) أي: خطب، وتأتي افتعل موافقة للمجرد كثيرًا، نحو: اقتدر بمعنى قدر، واستمع بمعنى سمع، واقترن بمعنى قرن.

(فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) تهديد ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود وعلى ترك التسوية فيها بين الدّنيء والشريف والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك، وفيه حجة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا.

(وايم اللَّه) الصحيح عند النحاة أنها ليست جمع يمين، بل مفردة، وأن ألفها ألف وصل بلام التعريف وضم آخره، وحكم القسم الخفض (٢) كما ضم لعمرك.

(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فيه إخبار عن مُقدر يفيد القطع بأمر محقق، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب، لا تنفع في ذريته شفاعة، ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. زاد مسلم: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (٣). وفيه تقديم.


(١) "المدونة" ٤/ ٥٣١.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) مسلم (١٦٨٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>