للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: كان عمر إذا نهى الناس عن [شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن] (١) كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني واللَّه لا أوتى برجل منكم أو امرأة وقع في شيء مما نهيته عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني (٢).

وفيه: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

[٤٣٧٤] (ثنا عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم (ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية) سيأتي أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد كما ذكره ابن عبد البر (٤) وغيره.

(تستعير المتاع وتجحده) إذا طلبته صاحبته (فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقطع يدها، وقص نحو حديث الليث) المتقدم و (قال) فيه: فقطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها. كذلك، وإن رواية من روى أنها سرقت أكثر وأشهر.

وأيضًا أن معمرًا وغيره ممن روى هذِه القصة متفق على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال حين أنكر على أسامة: "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها".

وأيضًا فإن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن عند جمهور


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "جامع معمر" ١١/ ٣٤٣ (٢٠٧١٣).
(٣) رواه البخاري (٢٦٤٨، ٤٣٠٤)، ومسلم (١٦٨٨/ ٩).
(٤) "الاستيعاب" ٤/ ٤٤٦ (٣٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>