للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا. فانطلقوا معه، فأخذوا الرجل) يعني: الثاني الذي مر عليها (الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به) وقالوا: هو ذا؟ . (فقالت: نعم هو ذا. فأتوا به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أمر به) ليرجم. ليس في الحديث أنه سئل عن الزنا، ولا أنه اعترف ولا أنكر، وأقيمت عليه بينة [وأدلة الكتاب والسنة على أنه لا بد من بينة] (١) أو إقرار؛ أما البينة فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٢) وأما الإقرار فلقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث: "فإن اعترفت فارجمها" (٣) وعلى هذا فالحديث محمول على أنه لما أتي به وسئل اعترف أو أقيمت عليه بينة.

(قال صاحبها الذي وقع عليها) فاعترف بما وقع ليخلص المتهم بالرجم من العقوبة؛ لئلا يجتمع عليه معصيتان، معصية الزنا ومعصية عقوبة هذا المظلوم.

(فقال: يا رسول اللَّه، أنا صاحبها) الذي فعلت بها (فقال لها: اذهبي؛ فقد غفر اللَّه لك) أي: رحمها بإيهام الرجل الذي وقع عليها بالاعتراف، ليسقط عنها إثم الذي اتهمته بإكراهها على الزنا، وهو بريء، ولعلها لما أكرهها الرجل على الزنا حصل لها دهشة عن رؤيته، فلما رأت الرجل المار ظنته إياه، وأخبرت بما غلب على ظنها أنه إياه.

(وقال للرجل) الذي اتهمته لما وقع عليها (قولًا حسنًا) أي: طيبا


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) النور: ٤.
(٣) رواه البخاري (٢٣١٤ - ٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>