للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقالوا للرجل الذي وقع عليها) يشبه أن يكون المراد الرجل الذي (١) ظنت أنه وقع واتهمته (ارجمه) أي: معنا، ورواية الترمذي: قال للرجل الذي وقع عليها: "ارجموه" (٢).

وعلى هذا فاللام في قوله: (للرجل) بمعنى (عن) فإن الخطاب بالرجم ليس هو للرجل، بل للصحابة. فاللام كقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} (٣) أي: عن الذين آمنوا {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} (٤) أي: قالت أولاهم عن أخراهم، إذ الخطاب مع اللَّه لا معهم، وقال أبو حيان: اللام في {أُولَاهُمْ} لام السبب، أي: لأجل أولاهم، بخلاف اللام التي في قوله: {لِأُخْرَاهُمْ} فإنها لام التبليغ (٥). نحو: قلت لك: اصنع كذا.

فإن الخطاب مع أخراهم فيه دليل لما قاله العلماء وصرح به الماوردي في "الحاوي" أن الرجل إذا أكره امرأة على الزنا وزنى بها مكرهة وجب عليه الحد دونها (٦)، وهذا متفق عليه؛ لهذا الحديث.

وأما المهر فمختلف فيه: فمذهب الشافعي أن عليه لها مهر مثلها بما أصاب منها (٧).


(١) ساقطة من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (١٤٥٤).
(٣) العنكبوت: ١٢.
(٤) الأعراف: ٣٩.
(٥) "البحر المحيط" ٤/ ٢٩٦.
(٦) "الحاوي" ١٣/ ٢٣٩.
(٧) انظر: "الحاوي" ٦/ ٦٥، "نهاية المطلب" ١٧/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>