قلت: وعلى الثاني يحمل هذا الحديث. واللَّه أعلم. (١) "الأم" ٧/ ٥٩، وانظر: "الحاوي" ١٣/ ٣٧٠، واستدل الشافعي رحمه اللَّه بحديث ماعزٍ فإنه لم يأت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وقد تاب قبل أن يأتيه. (٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٨٤، "الذخيرة" ١٠/ ٢١٨. (٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٥ (٦٦١٦). (٤) "المدونة" ١/ ٢٥٤، ٤/ ٥٠٨. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٦) المشهور في المذهب أنه يُصلَّى على أهل الكبائر والمرجوم في الزنا، قال أحمد: ما يُعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال. انظر: "المغني" ٣/ ٥٠٨. (٧) في (م): الباقي. (٨) انظر: "نهاية المطلب" ٣/ ٣٨، "المحلى" ٣/ ٣٩٩، "المبسوط" ٩/ ٩٤.