للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢).

والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه (٣)، وقال [مالك (٤) و] (٥) أحمد (٦): يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس] (٧). قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.

وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (٨).

(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.

* * *


= استعملت في تمني القربات فلا كراهة في هذا أو ما يقرب منه.
قلت: وعلى الثاني يحمل هذا الحديث. واللَّه أعلم.
(١) "الأم" ٧/ ٥٩، وانظر: "الحاوي" ١٣/ ٣٧٠، واستدل الشافعي رحمه اللَّه بحديث ماعزٍ فإنه لم يأت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وقد تاب قبل أن يأتيه.
(٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٨٤، "الذخيرة" ١٠/ ٢١٨.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٥ (٦٦١٦).
(٤) "المدونة" ١/ ٢٥٤، ٤/ ٥٠٨.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٦) المشهور في المذهب أنه يُصلَّى على أهل الكبائر والمرجوم في الزنا، قال أحمد: ما يُعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال.
انظر: "المغني" ٣/ ٥٠٨.
(٧) في (م): الباقي.
(٨) انظر: "نهاية المطلب" ٣/ ٣٨، "المحلى" ٣/ ٣٩٩، "المبسوط" ٩/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>