للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه الدليل أن الحَائض يجب أن لا تصلي حتى تستيقن زوَاله، والأصل في الدم الظاهر من الرحم الحَيض، ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبتدأة تؤمَر بترك الصَّلاة في أول ما ترى الدَّم، وقد قال في هذا الحديث تدَع الصَّلاة بقدر أيام الحيضَة، وقدر الحَيض قد يَزيدُ مَرة وينقص أُخرى، فلهَذَا رأى مَالك الاستطهَار.

(ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لتستذفر) الاستثفار قَد [ذُكِر والاستذفار] (١) مثله قلبَت المثلثة ذالًا معجمة؛ لأنها من مخرجها.

قال ابن الأثير: وأصل الثفَر والذفر للدَّابة (٢) يُوضَع تحت ذنبها ليَشُد البَرذَعة المتصلة به وشبَّه (٣) المرأة بذلك لتشد مَا حُشي في الفَرج مِن قطن ونحوه (٤) (بِثَوْبٍ) عريض (ثُمَّ لْتُصَلِّي) بِسُكون ياء (٥) المخَاطبَة.

وفي نُسخَة أبي بَكر الخَطيب: ثم تُصَلي.


(١) في (د): لتستثفر. وكتب فوقها تستذفر. وفي (م): لتستثفر.
(٢) في (م، ظ): ذكروا الاستثفار.
(٣) في (د): وشبهت. وفي (م): سميت.
(٤) "النهاية": ثفر.
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>