للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِإِسْنادِهِ (١).

* * *

باب ما يقطع فيه السارق

[٤٣٨٣] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري قال) الزهري (سمعته منه عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة (عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان) يدل على التكرار (يقطع) اليد (في ربع دينار) من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، وإذا سرق ما سوى الذهب من فضة أو غيرها قوم به، فإن بلغ ربع دينار قطع، وإلا فلا.

ولو سرق ذهبًا مغشوشًا فإن بلغ خالصه نصابًا قطع، وإلا فلا (فصاعدًا) منصوب على الحال.

[٤٣٨٤] (ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان) بفتح الباء الموحدة وتخفيف المثناة تحت الواسطي، ثقة (٢).

(ثنا ابن سرح (٣) قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تقطع يد السارق) وهو آخذ المال خفية، أصله من المسارقة، وهي إذا ارتقب غفلته لينظر إليه. والسرقة الشرعية كبيرة موجبة للقطع إجماعًا.


(١) رواه النسائي ٨/ ٨٣، والدارقطني ٣/ ١٩١، والحاكم ٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": شاذ.
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٣١/ ١١٨ (٦٧٥١).
(٣) كذا في الأصول، وقبلها في "سنن أبي داود": (قالا: حدثنا ح، و).

<<  <  ج: ص:  >  >>