للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(في ربع دينار) وهو المثقال، والمعتبر وزن مكة (فصاعدًا. قال أحمد ابن صالح) الحافظ الطبري شيخ البخاري (القطع في ربع) بضم الباء، ويجوز إسكانها (دينار فصاعدًا) أي: فما فوقه كما في رواية لمسلم (١)، خلافًا لمن قال: لا يعتبر النصاب ويجب القطع بكل قليل وكثير (٢). وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وأهل الظاهر والخوارج. وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وهذِه الأحاديث حجة عليهم.

[٤٣٨٥] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس (ثمنه ثلاثة دراهم) وسئلت عائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (٣). وفيه حجة لمالك أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما سواهما يقوَّم بالدراهم. ومذهبه أن الثلاث دراهم إن كانت قيمة ربع دينار قطع به، وإلا فلا (٤).

[٤٣٨٦] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (٥) بن أمية) بن عمرو بن


(١) "صحيح مسلم" (١٦٨٤/ ٣).
(٢) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٢٨٢، "المحلى" ١٢/ ٣٤٤، "المغني" ١٢/ ٤١٨، "روضة الطالبين" ١٠/ ١١٠.
(٣) رواه عنها النسائي ٨/ ٨٠، وفي "الكبرى" ٤/ ٣٣٩، والبيهقي ٨/ ٤٤٧.
(٤) "المدونة" ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٥) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>