للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد الأموي، ثقة، له نحو ستين حديثًا (١).

(مولى (٢) عبد اللَّه بن عمر حدثه أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما حدثهم (٣) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة) بضم الصاد وتشديد الفاء، وهو مكان مظلل من الدار يجلسن فيه ويعتدن القعود فيه (ثمنه ثلاثة دراهم) إطلاقه يقتضي أن القطع يحصل بما ثمنه ثلاثة دراهم، وإن لم تكن قيمته ربع دينار، وحمله الشافعي على أنه كانت قيمته ربع دينار جمعًا بين الأحاديث (٤).

[٤٣٨٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري) هو ابن المتوكل (العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى) بن الأشرف أحد الفقهاء.

(عن عطاء، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) استدل به الحنفية على أن النصاب الذي تقطع فيه اليد دينار أو عشرة دراهم (٥). وبما روى الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٥ - ٤٦ (٤٢٦).
(٢) كذا في الأصول، وقبلها في "سنن أبي داود": (أن نافعا).
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "الأم" ٧/ ٣٢٠، قال: وذلك أن الصرف كان على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اثنى عشر درهما بدينار. أي أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار.
(٥) انظر: "المبسوط" ٩/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>