للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرة دراهم" (١) وبأنه حق يتعلق بمال فلا يتعلق بربع دينار كالزكاة.

وأجاب الشافعية عنه بأن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيها ما لم يبين جده (٢).

قال الماوردي: ولو صح أمكن تأويله على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها مختلفة (٣).

وعن هذا الحديث بأنه لا يعمل به لو انفرد فكيف مع معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار؟ !

وعن القياس بالمعارضة بأنه حق يتعلق بالمال؛ فوجب أن لا يتقدر بعشرة دراهم كالزكاة.

(قال أبو داود: ورواه محمد بن سلمة) بفتح السين ابن عبد اللَّه المرادي، أخرج له مسلم (وسعدان بن يحيى) وهو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (عن ابن إسحاق بإسناده).

* * *


(١) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٩٢.
(٢) هذا الكلام على إطلاقه مردود، فالأئمة يحتجون بمثل هذا الحديث حتى قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد اللَّه، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم -ابن راهويه- يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه.
وقال محمد بن بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؛ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد اللَّه بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع.
وانظر: "التاريخ الكبير" ٦/ ٣٤٢، و"تهذيب الكمال" ٢٢/ ٦٤.
(٣) "الحاوي" ١٣/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>