للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه دليل على وجوب التعزير فيما لا حدَّ فيه ولا كفارة، كسرقة ما دون النصاب مما لا قطع فيه ولا حد، وكارتكاب مقدمات ما يوجب الحد إذا لم يتصل به، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، ومباشرة الصبي، والأخذ في قطع الطريق على المذهب، وكونه ردًّا لقطاع الطريق، والقذف بغير الزنا، وتعاطي مقدمات شرب الخمر، ونحو ذلك. (وخلَّى سبيله) ولم يذكر فيه غرامة ولا قطع، ولو كان ثَمَّ شيء لنُقِل.

[٤٣٩٠] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث عن) محمد (ابن عجلان) القرشي (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص زمنه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سئل عن الثمر) بفتح الثاء والميم (المعلق) على الأشجار.

(فقال: من أصاب) منه (بفيه) أي: من أكل منه بفمه (من ذي) أي: صاحب (حاجة) أي: وهو محتاج إليه لجوع ونحوه، (غير) منصوب على الاستثناء من الضمير المستتر في (أصاب) (متخذ منه خُبنة) بضم الخاء المعجمة، وإسكان الباء الموحدة ثم نون، هو ما تحمله في حضنك -بكسر الحاء المهملة- كذا فسره الجوهري وابن الأثير (١)، قال الجوهري: والحضن ما دون الإبط إلى الكشح (٢). قال: وخبنت الطعام إذا غيبته واستعددته للشدة.

قال ابن الأثير: وقيل: الخبنة هو: أن تأخذه في خبنة ثوبك وهو ذيله


(١) "الصحاح" ٥/ ٢١٠١، "النهاية" ١/ ٤٠٠.
(٢) "الصحاح" ٥/ ٢١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>