للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسفله (١). قال الجوهري: يقال: خبنت الثوب وغيره أخبنه خبنًا إذا عطفته (٢).

(فلا شيء عليه) محمول عند الشافعي ما إذا علم أو ظن رضا المالك به، وأحمد يجيزه وإن سخط المالك. قال ابن هبيرة في "الإفصاح": اختلفوا فيمن سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز؛ فقال أبو حنيفة (٣) والشافعي: يجب عليه قيمته. وأحمد: يجب قيمته دفعتين. قال: وأجمعوا على أنه يسقط القطع على سارقه (٤). انتهى.

وقال أبو ثور (٥): إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر (٦)، إذ لم يصحح حديث رافع بن خديج المتقدم. وهذان الحديثان مخصصان لآية السرقة وما فيها من العموم، ولأن البستان ليس حرزًا لغير الثمر، فكذا لا يكون حرزًا للثمر، كما لو لم يكن محوطًا، فأما إذا كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة، فسرق منها نصابًا، ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن الحديث بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ.

(ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه) (٧) إذا لم تبلغ قيمته ربع دينار


(١) "النهاية" ٢/ ٩.
(٢) "الصحاح" ٥/ ٢١٠٧.
(٣) قبلها في "الإفصاح": مالك.
(٤) "الإفصاح" ٢/ ٢٧٢.
(٥) "الأوسط" ١٢/ ٣٠٢.
(٦) "الأوسط" ١٢/ ٣٠٢.
(٧) في (ل)، و (م): مثله. والمثبت من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>