للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣٩١] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي (قال: أبنا محمد بن بكر) بن عثمان البرساني، وثقه أبو داود وغيره.

(قال: ثنا) عبد الملك (ابن جريج قال: قال أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (قال جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس على المنتهب) قال ابن الأثير: رواه عشرة من الحفاظ الكبار عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

(قطع)؛ لأنه ليس بسارق؛ لأن السرقة أخذ الشيء خفية مع الاستتار، ومنه مسارقة النظر، وقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} (١). والمنتهب إنما يأخذ الشيء جهرًا وقهرًا من صاحبه.

(ومن انتهب نُهبة) بضم النون، والنهبى اسم لما ينتهب من المال (مشهورة) أي: ذات شهرة ورفعة قدر، كما ينتهبه الفساق في الفتن من المال العظيم القدر مما يستعظمه الناس ويشتهر أمره بينهم.

(فليس منا) ظاهره التبرؤ المطلق، فيحمل على ظاهره في حق المستحل لذلك، فإنه يكفر بذلك ويخرج عن الإسلام، ويتأول في حق غير المستحل (٢) بأنه ليس على طريقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا على طريقة أهل دينه، فإن ذلك ظلم، وطريقة أهل الدين: العدل وترك الظلم، ويقرر هذا: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" (٣) وفي هذا وعيد عظيم،


(١) الحجر: ١٨.
(٢) في الأصول: المستحق، والمثبت الصواب.
(٣) رواه الترمذي (٢٧٦١)، وأحمد ٤/ ٣٦٦، ٣٦٨، والبزار في "البحر الزخار" ١٠/ ٢٣٧ (٤٣٣٢)، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٥٦٦ , ٥/ ٤٠٦، والخلال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>