للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحذير شديد من هذا الانتهاب المذكور، وهذا بخلاف ما لم يستعظمه الناس، ولا يشتهر ذكره بينهم كالتمرة والزبيبة والفلس.

[٤٣٩٢] (وبهذا الإسناد) المتقدم (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس على الخائن) وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير شيئًا أو يرتهنه أو يأخذه مضاربة فيجحده فلا قطع عليه؛ لأن المالك ائتمنه. ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه الخائن غير علي (١). وليس كذلك فقد أخرجه ابن حبان من غير طريقه؛ بل من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "ليس على المختلس ولا على الخائن" (٢) (قطع).

[٤٣٩٣] (ثنا نصر بن علي قال: أنا عيسى (٣) بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام (عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمثله) و (زاد: ولا على المختلس [قطع]) (٤) وهو الذي


= "السنة" ٥/ ٣ (١٤٥١)، والطبراني في "الكبير" ٥/ ١٨٥ (٥٠٣٣ - ٥٠٣٦)، وفي "الأوسط" ٣/ ٢٣٨ (٣٠٢٧)، وفي "الصغير" ١/ ١٧٦ (٢٧٨) من حديث زيد بن أرقم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٥٣٣).
(١) "العلل المتناهية" ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، وليس فيه: غير علي.
(٢) "صحيح ابن حبان" ١٠/ ٣١١ (٤٤٥٨).
(٣) فوقها في (ل): (ع).
(٤) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>