للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ! ) أي: فهلا فعلت ما فعلت من البيع والنسيئة، وأسقطت مطالبتك قبل أن تأتيني به، وقد استدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) على أن ملك السارق إذا طرأ على المسروق بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع عن السارق، سواء اتفق ذلك قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو بعده، خلافًا لأبي حنيفة فإن عنده يسقط به القطع (٤). لكن قال عبد الحق: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلمه يتصل بوجه يحتج به (٥).

قال الأصحاب: ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع لأمرنا بها ورفع القطع، وألحقوا بالهبة سائر التمليكات (٦).

قال القمولي وغيره: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإنه إنما يدل على أن ذلك لا يؤثر بعد الرفع إلى الحاكم دون ما قبله، واستدلوا أيضًا بأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ألا ترى أنه لو زنى بجارية ثم ملكها لم يسقط الحد (٧)؟ ! لكن لو طرأ الملك قبل الرفع إلى الحاكم، فإن فرعنا على الصحيح أن استيفاء القطع يتوقف


(١) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٢٢٧.
(٢) "الأم" ٧/ ٣٢٥، ٣٧٥.
(٣) انظر: "المغني" ١٢/ ٤٥١.
(٤) انظر: "المبسوط" ٨/ ٧٩، "بدائع الصنائع" ٧/ ٨٨. ووافق أبو يوسف الجمهور في القول بالقطع.
(٥) "الأحكام الوسطى" ٤/ ٩٤.
(٦) انظر: "الشرح الكبير" ١١/ ١٨٠.
(٧) انظر: "الشرح الكبير" ١١/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>