للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ) بِفَتح الحَاء كما نقلهُ الخطابي (١) عن أكثَر المحَدثين أو كلهم وإن كانَ قد اختَارَ الكسْر على إرَادَة الحَالة لكن الفَتح هنا أظهرَ. قال النوَوي: وهو مُتَعَين أو قَريب مِنَ المتعَين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرَادَ إثبات الاستحَاضَة ونفي الحَيض.

(فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ) يَجوز فيهِ الوَجْهَان معًا جَوازًا حَسنًا (٢) انتهى كلامه (٣). قال ابن حجر: والذي في روايتنَا فَتح الحَاء في الموْضعَين (٤).

(فَدَعِي الصَّلاة) وإقبال الحَيض أول دفعة ترَاهَا مِنَ الدم، فإذا رَأتها المرأة أمْسَكت عَن الصَلاة، وهذا إجماع مِنَ العُلماء كما حَكَاهُ ابن بطال (٥).

(فإِذَا أَدْبَرَتْ) يعني: انقطع الحَيض. قال النوَوي: وممَّا ينبغي أن يعتنى به مَعرفة عَلامة انقطاع الحَيض، وقلَّ مَن (٦) أوضحه، وقد اعتنَى به جَمَاعَةٌ مِنَ أصحَابِنَا، وحَاصِلُه أنَّ عَلامة انقطاع الحَيض والحُصول في الطهر أن ينقطع خرُوج الدم والصُّفرَة والكدرَة، وسواء خَرَجَت رُطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلًا.

قال البَيهقي وابن الصبَّاغ وغَيرهما من أصحَابنَا: التريَّة رطُوبة خفية لا صُفرَة فيهَا ولا كدرة تكون على القُطنة أثر لا لَون، قالوا: وهذا يكون بعد


(١) "معالم السنن" للخطابي ١/ ٨٣.
(٢) "شرح النووي" ٤/ ٢١.
(٣) سقط من (م).
(٤) "فتح الباري" ١/ ٤٨٨.
(٥) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١/ ٤٤٥.
(٦) زاد هنا في (ص، س، ل): ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>