للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَائض، وعَدَم قضائهَا إذ لم يأمرُهَا به وذلك مجمع عليه انتهى (١).

وقوله في هذا الحديث "وصَلي" أي: بعد الاغتسَال كما سَيَأتي التصريح به في البَاب بعده عَن عروة وعمرة.

وقال فيه: "فاغتسلي وصَلي" ولم يَذكر غسْل الدَم، فمنهم من ذكر غسْل الدَم، ولم يذكر الاغتسَال، ومنهمُ من ذكر الاغتسَال، ولم يذكر غسل الدَّم، وكل روَاتهما ثقات والروايات في الصَّحيحين فيحَمل على أنَّ كل فَريق اختصر (٢) أحَد الأمرين لوضوحه عنده.

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ) وفي روَاية الخَطيب: (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بِإِسْنَادِ زُهَيرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ وإِذَا ذهَبَ قَدْرُهَا) أي: قَدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفيه دليل بقول من يقول مِنَ المالكية (٣) أنَّ المُسْتَحَاضَة تقتصر على عَادَتها من غير استطهار. (فَاغْسِلِي) وللمالكيَّة (٤) في هذِه المسألة ثلاثة أقوال العادة خاصة (٥) كما تقدم الثَاني: العادة والاستطهَار بثلاثة أيام، الثالث: خمسَة عَشَر يَومًا فإنه - صلى الله عليه وسلم - ردهَا إلى قدر العادة ولم يأمرها.

(عَنْكِ الدَّمَ) روايَة الخَطيب: فاغسلي الدم عَنك (وَصَلِّي) الصلواتَ المُسْتَأنفة مِنْ غير قضاء.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٢٨، ٢٩).
(٢) من (د، م).
(٣) "المدونة" ١/ ١٥١.
(٤) "المدونة" ١/ ١٥١.
(٥) في (ص): حاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>