للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد، حلالًا كان الوطء أو حرامًا، بأن وطئ في حال الحيض أو الإحرام أو نهار رمضان، أو في عدة وطء الشبهة، ولا يشترط أن يكون الواطئ ممن ينزل كالشيخ الهرم (١).

(إذا قامت البينة) بشهادة أربعة (أو كان حمل) استدل به مالك على أن المرأة التي ليس لها زوج إذا وُجِدَتْ حبلى أنه يثبت عليها الحد وهو الرجم [إذا] (٢) كانت محصنة (٣).

ودليل الشافعي ومذهب الجمهور (٤) أن حملها يجوز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه وأنه عموم معارض بفعله، فقد روي أنه أتي بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل. فقال عمر: دعوها. قال الأصحاب: لكن يسأل عن حملها فإن قالت: إنه من زنا، حُدت بالرجم أو الجلد كما تقدم، وإن قالت: إنه من وطء شبهة، فلا.

قال الماوردي: لا يجوز أن تسأل قبل الوضع عما يوجب الحد وكذا بعده إن كان الولد ميتًا، فإن وضعته حيًّا سئلت، لما يتعلق به من حق الولد (٥). ولو سئلت فسكتت، قال الأصحاب: لا حد عليها (٦)، لما


(١) في (ل): الهم.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٦٤، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧٢٨.
(٤) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٥٢٧، "الحاوي" ١٣/ ٢٢٧، "البيان" ١٢/ ٣٥٩، "المغني" ١٢/ ٣٧٧.
(٥) "الحاوي" ١٣/ ٢٢٨.
(٦) انظر: "الروضة" ١٠/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>