للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإمام العدل: احكم بيننا بالحق؛ لأنه قال لنبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أقم عليَّ كتاب اللَّه)، وقد علم أنه لا يقيم عليه إلا حكم اللَّه كما جاء في "الصحيح": اقض بيننا بكتاب اللَّه (١). ولم ينكر ذلك عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يتغير كما تغير حكام أهل هذا الزمان، وقد قال الملكان لداود عليه السلام: {فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ} (٢)، وذلك إذا لم يُرِد السائل التعريض ولا أنه يجوز عليه.

(حتى قالها أربع مرات) احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهم في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات (٣)، كما تقدم.

(فقال: إنك قد قلتها أربع مرات، فَبمن؟ ) بكسر باء الجر الداخلة على (مَنْ) والتقدير (٤): فَبِمَن زنيت؟ (قال: بفلانة) وسماها (قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم) وفي رواية للبخاري، وفي الرواية الآتية: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" (٥) وهذا كالتعريض له بالرجوع عن إقراره.

(قال: هل جامعتها؟ ) لما ذكر له مقدمات الجماع فأقر بها ذكر له ما هو أصرح من ذلك، وفي الرواية الآتية ما هو أصرح من هذا وهو: "أنكتها؟ " (٦).


(١) "صحيح البخاري" (٢٦٩٥ - ٢٦٩٦).
(٢) ص: ٢٢.
(٣) سبق الإشارة إلى هذِه المسألة.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) "صحيح البخاري" (٦٨٢٤)، سيأتي برقم (٤٤٢٧).
(٦) يأتي برقم (٤٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>