للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلبة، وكل ما جمعته من طعام أو غيره، لبنًا كان أو غيره فهو كثبة.

[٤٤٢٥] (ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك) الأسلمي (أحق ما بلغني عنك؟ ) يشبه أن يكون سأله؛ ليستحيي من ذكره بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فينكر.

(قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان) فيه استعمال الكناية في الخطاب، حيث لم يقل: زنيتَ ولا غيرها من الصرائح، وفيه تسمية (جارية) ولم يقل: أمة بني فلان؛ لورود النهي عنه، فكلنا عبيد وإماء (قال: نعم. فشهد أربع شهادات) ويعرض عنه في كل مرة منها (١)، كما تقدم.

(فأمر به، فرجم) فيه أن الرجم يثبت على من زنى بالأمة المحرمة التي هي ملك لأجنبي، كما يثبت على الزاني بالحرة، وليس فيه أنه رجم الجارية، فقد يستدل به لمذهب ابن عباس والحسن وابن جبير متمسكين بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (٢) كما سيأتي.

[٤٤٢٦] (ثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الأسدي الزبيري، كان يصوم الدهر، فكان إذا تسحر برغيف لم يصدع، فإذا تسحر بنصف رغيف يصدع من نصف النهار إلى آخره، وإن لم يتسحر صدع يومه أجمع (٣)، والظاهر أن يصدع من الصداع وهو وجع


(١) في (م)، (ل): منهما.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٤٧٦ - ٤٨٠، "سير أعلام النبلاء" ٩/ ٥٢٩ - ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>