للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس (قال: ثنا إسرائيل (١)، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: جاء ماعز إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده) عنه، قد يستدل به مالك وأحمد على أنه لا يجب الحد بإقراره مرتين ولا ثلاثا (٢)، ولا بد من أربع مرات، ولو في مجلس واحد أو مجلسين، كما في الحديث؛ ولهذا طرده؛ لعدم وجوب الحد عليه، ولا يثبت به حجة أبي حنيفة؛ لأنه يشترط في أربع مرات أن يكون في أربعة (٣) مجالس، وإقراره هنا في مجلسين.

وأجاب الشافعي والأصحاب بأنه طرده ليستبين حاله؛ لاحتمال أن يكون به جنون أو غيره كما تقدم. وورد في رواية أنه طرده حتى لم يُرَ.

(ثم جاء) في مجلس (فاعترف بالزنا مرتين) أخريين (فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه) وفي رواية للبزار: "فإن كان صحيحًا فارجموه" (٤). وذكر الشارع الشهادة على نفسه أربع مرات قبل ذكر الفاء السببية يقوي حجة القائلين باشتراط التكرار أربع مرات؛ لأن ذكره وصف الشهادة أربع مرات مع الحكم -وهو الرجم- مشعر بأنه هو العلة للرجم، وإلا لكان ذكره عبثًا، وهذا هو الأكثر في وصف الشارع، وإلا لاقتصر على قوله: (ارجموه)، ولم يذكر الشهادة أربع مرات، فعلى ما تقدم يكون التقدير: ارجموه؛ لأنه أقر على


(١) في (م): إسماعيل.
(٢) في (ل)، (م): ثلاث.
(٣) في (ل)، (م): أربع.
(٤) "البحر الزخار" ١٠/ ١٩٦ (٤٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>