للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال ماعز، فإنه ظهر ما يشبه الجنون، فلذلك استفصله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليستثبت أمره، كما تقدم، قاله القرطبي (١).

(وليًّا لها، فقال له: أحسن إليها) هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك، والثاني: أمر به رحمة لها؛ إذ قد تابت، وحرض بالإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك.

(فإذا وضعت فجئ بها) هو كالتعريض في أنها تسلمها منه فيردها إليه كما تسلمها، فهي كالأمانة تحت يده.

(فلما أن (٢) وضعت) حملها (جاء بها) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها فشكت) بضم الشين وتشديد الكاف (عليها ثيابها) أي: جمع بعضها إلى بعض بشوك أو خيوط، ومنه الشك، وهي: الإبرة العظيمة، وشككت الصيد بالرمح أي: خرقته وانتظمته به، قال النووي: وفي بعضها: فشدت، فهي بالدال بدل الكاف، وهي بمعنى الأول، وفي هذا استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرر اضطرابها (٣).

(ثم أمر بها فرجمت) فيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور (ثم


(١) "المفهم" ٥/ ٩٣.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>