للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرهم فصلوا عليها) فيه حجة لمالك على أن الإمام لا يصلي على المقتول حدًّا، وحجة الشافعي، رواية مسلم: ثم أمر بها فصلى (١). قال القاضي عياض: بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم (٢).

(فقال عمر: يا رسول اللَّه تصلي عليها) أصله: أتصلي عليها. بهمزة الاستفهام، كما في رواية مسلم ثم حذفت (وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) فيه أن الزنا توبته تأخذ الجرمية، ولهذا مدح توبتها وتضاعف أجرها، وهذا هو الصحيح عند الإمام (٣) والبغوي (٤) والرافعي (٥) وغيرهم، وهو الجديد من مذهب الشافعي (٦) أنه لو تابت بعد الزنا لم يسقط عنها (٧) الحد بالتوبة، وبه قال أبو حنيفة (٨)؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود وإبطال الزواجر، ويدل عليه الحديث: "من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد اللَّه تعالى" (٩) وأما ما ورد في بعض رواية ماعز: "هلا رددتموه؛ لعله يتوب" فهو محمول على الرجوع عن الإقرار بالزنا، بخلاف ما ثبت بالشهادة


(١) "صحيح مسلم" (١٦٩٧ - ١٦٩٨).
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٢٣.
(٣) "نهاية المطلب" ١٧/ ١٨٧.
(٤) "التهذيب" ٧/ ٣٣٦.
(٥) "الشرح الكبير" ١١/ ٢٥٩.
(٦) "الأم" ٨/ ١٣٦.
(٧) في (ل، م): عنه. والمثبت الصواب.
(٨) انظر: "المبسوط" ١٠/ ١١٠.
(٩) رواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٤٤، ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>