المبالغة في قبول توبتها وعظم ثوابها، وإلا فالمكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وانتهاكه لحرمة اللَّه تعالى، وأخذ أموال الناس بغير حقها ودفعها لمن لا يستحقها، بل ليستعين بها على المعاصي، ويتجرأ على مظالم الناس، ومثل هذا لا يصح منه التوبة إلا برد المظالم إلى أربابها، وهو بعيد الخلاص منه؛ لكثرة الحقوق، وانتشارها في الناس، وعدم معرفة المظلومين، لكن الكرم واسع والقبول لا مانع منه ولا دافع.
(وأمر بها فصلي عليها) قال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة "صحيح مسلم". قال: وعند الطبري بضم الصاد، وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود. قال: ولم يذكر مسلم صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- على ماعز، وذكرها البخاري (١).
(ودفنت) فيه أن المقتول في الحد أو القصاص يدفن في مقابر المسلمين بلا طمس، إلا إذا كان في بلاد الكفار فإنه يطمس لئلا يؤذى.
[٤٤٤٣](ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا أبي عمران) بن سليم، بصري صدوق.
(قال: سمعت شيخًا يحدث عن) عبد الرحمن (ابن أبي بكرة، عن أبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث.
(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) بثاء مثلثة، وإسكان النون، وضم الدال، هو: الثدي.