للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماعة أقلهم أربعة؛ لأنه أعظم في التنكيل (فرجمها بحجر) تقدم أن الماوردي قال: الاختيار أن يكون الحجر ملء الكف (١).

(فوقعت قطرة من دمها) يدل على شدة بأس خالد -رضي اللَّه عنه-، وقوة رميته، كما كانت شدته في قتال الكفار (على وجنته) يدل على أنه لم يكن بعيدًا منها. قال أصحابنا: يستحب أن يكون موقف الرامي (٢) بحيث لا يبعد عن المرجوم فتخطئه رميته، ولا يدنو منه فتؤلمه (٣). ورواية مسلم: فتنضح الدم على وجه خالد (٤). أي: تطاير متفرقًا، لكن لم يصب خالدًا منها غير قطرة.

(فسبها) أي: شتمها (فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مهلًا يا خالد) أي: كف عن سبها، ففيه دليل على أن من أقيم عليه الحد لا يسب ولا يؤذى بتقريع كلام ونحوه، فيجمع بين التعذيب الجسماني والروحاني، بل يقال: إن التعذيب بالسب والتقريع عند كثير من الناس أعظم من عقوبة الجسم.

(فوالذي نفسي بيده) فيه الحلف بهذِه اليمين (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ) وهو الذي يؤخذ من الناس مما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر، وعمل به ودوام عليه (لغفر له) الظاهر أن هذا من باب


(١) "الحاوي" ١٣/ ٢٠٣.
(٢) في (ل)، (م): الإمام، ولعل المثبت الصواب.
(٣) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٢٠٣.
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٩٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>