للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام، إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر، سواء قتلت بالبينة أو بالإقرار، قاله القاضي أبو الطيب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفر للغامدية، ولم يحفر للجهنية، وكان الزنا ثبت عليهما بإقرارهما، ولم يذكر أبو الطيب دليلًا على التخيير في التي ثبت زناها بالبينة، وكأن دليله القياس على من ثبت زناها بالإقرار، والذي صححه النووي (١) تبعًا للرافعي (٢): إن ثبت زناها بالبينة استحب أن يحفر لها، وإن ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب، وإن رجعت في قولها (٣) الأشبه -وهو المنسوب للشيخ أبي حامد- هذا التفصيل.

قال البلقيني: ولا يحمل بمجرد ما يقول الرافعي الأشبه أن يخالف السنة الصحيحة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمجرد توجيه لا بيان له، قال الرافعي: وجه استحباب الحفر إذا ثبت بالبينة بقوله: (لئلا تنكشف). وهذا المعنى يعم صورة الإقرار أيضًا.

ثم قال: والأصح عندنا استحباب الحفر للمرأة، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو بالبينة. قال: وأما قضية الجهنية، فإنه لم يجئ فيها أنه لم يحفر لها، وإنما جاء أنها رجمت، ولا يلزم من ذلك أنه لم يحفر لها.

(وأمر بها فرجمت فكان خالد) بن الوليد (فيمن رجمها) يدل على تعدد الراجمين. قال أصحابنا: يستحب أن يستوفى الحد بحضرة


(١) "الروضة" ١٠/ ٩٩.
(٢) "الشرح الكبير" ١١/ ١٥٧.
(٣) في (ل)، (م): قوله. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>