للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي: وهذا قول من لم (١) تبلغه هذِه الرواية، يعني: الصحيحة في مسلم وغيره التي فيها تأخير الغامدية إلى أن فطمت ولدها، وقد روي عن مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع، قال: وهو مشهور قول مالك (٢). قال النووي: والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت (٣). وهذا الحديث محمول على أنه وجد من يرضعه ويكفله كما سيأتي.

(فجاءت به وقد فطمته) قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه (وفي يده شيء يأكله) وفي رواية لمسلم: فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز (٤) (فأمر بالصبي، فدفع إلى رجل من المسلمين) يكفله فكفله هذا الرجل. مصلحة ورفقًا بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد، لما رأى من حرصها التام على تعجيل ذلك (فأمر بها فحفر لها).

وقد اختلف أصحاب الشافعي في الحفر للمرأة، فقالت طائفة: يحفر لها مطلقًا لهذا الحديث؛ لأن الغامدية كانت معترفة، وعلى ذلك جرى الشيخ أبو إسحاق (٥) والبغوي (٦)، وقال آخرون: الأمر فيه إلى خيرة


(١) ساقطة من (م).
(٢) "المفهم" ٥/ ٩٧.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٢٠٢.
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٩٥).
(٥) "المهذب" ٢/ ٢٧١.
(٦) "التهذيب" ٧/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>