للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتَضي التكرَار في المعَلق أيضًا (١).

(زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي هذا الحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (وَعَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أي: كانَت زَوْج عَبد الرحمن بن عَوف كما ثبتَ عند مُسلم من روَاية عَمرو بن الحارث (٢)، تعسَّف بَعضُ المالكية فزعَم أن اسم كلٍّ مِن بَنات جحش زينب قال: فأمَّا أُمّ المؤمنين فاشتهرت بِاسْمهَا وأما أُم حَبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يَأت بِدَليل على دعواه أن حمنة لقب (٣).

(سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ) برُؤية الدم.

(فَدَعِي الصَّلاةَ) والصَّوم واسْتمتاع الزوج بها (٤) وطَلاقهما (فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) لم يذكر فيه غَسْلَ الدم بخلاف الحديث المتقدم "فاغسلي عنك الدم وصلي" وتقدم سبب الاختلاف فيه، وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا مَيزت دم الحَيض من دَم الاستحاضة تعتبر دَم الحَيض، وتعمل على إقباله وإدبَاره، فإذا مَضَى قدره اغتسلت عنهُ ثمَّ صَارَ حكم دَم الاسْتحاضة حكم الحَدَث (٥) فتتوَضأ لكُل صَلاة لكنها لا تُصلي بذَلك الوضوء أكثر من فَريضة واحدَةٍ مُؤداة.


(١) انظر: "نهاية السول شرح منهاج الأصول" الإسنوي ١/ ١٧٤.
(٢) تقدم.
(٣) ذكر ذلك القاضي يونس بن مغيث في "الموعب في شرح الموطأ". انظر: "شرح مسلم" للنووي ٤/ ٢٣.
(٤) من (د، م).
(٥) في (ص، س، ل): الحديث. والمثبت من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>