للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقولهَا: سبع سِنِينَ بيان مُدَّة اسْتحاضَتها (١) مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السُؤال أم لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر.

(فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِن هذِه لَيسَتْ بِالْحَيضَةِ) بكسر الحَاء وفتح الحاء أيضًا كما تقدمَ.

(ولكن هذا عِرْقٌ) بكسر العين اسْتدل به المهلب على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دَم العِرق لا (٢) يوجب غسْلًا.

(فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) كَذا ذكر الأمر بالاغتسَال والصَّلاة الإسماعيلي، ولمُسلمٍ نَحوه (٣) وهذا الأمر بالاغتسال مُطلق فلا يَدل على التكرار، ولأن (٤) الصحيح عند الأصوليين أن الأمر المجرد من التقييد بالكثرة لا يدل على التكرار، وقيل: يدل على التكرار بشرط إمكانه دُون أزمنة قضَاء الحاجة وضروريات الإنسَان.

وقيل: إن عُلِّقَ بشرط أو صفة كما علق هنا على إدبار الحيض كما في الروَاية الآتية اقتضى التكرار كقَوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٥)، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦)، وإن كان مطلقًا لم يقتضيه، وهذا القول اختارهُ الآمدي (٧) وابن الحَاجِب أنه لا


(١) في (م): الاستحاضة.
(٢) في (ص، س، ل): لم. والمثبت من (د، م).
(٣) "صحيح مسلم" (٣٣٤) (٦٤).
(٤) في (ص، س): وفي.
(٥) المائدة: ٦.
(٦) المائدة: ٣٨.
(٧) "الإحكام" ٢/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>